Style Switcher

لائحة البث الفضائي التعليمي في المملكة العربية السعودية

أولاً: ضوابط البث الفضائي التعليمي في المملكة العربية السعودية


المادة الأولى:
تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم وضبط البث الفضائي التعليمي في الجهات الأكاديمية وفقا للأمر السامي الكريم رقم 5627/م ب وتاريخ 22/6/1430هـ.

المادة الثانية:
للجهات الأكاديمية حق استخدام البث الفضائي في نطاق اختصاصها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه الضوابط.

المادة الثالثة:
لا يجوز للجهات الأكاديمية بدء البث الفضائي إلا بعد حصولها على موافقة وزارة التعليم العالي المبنية على توصية مجلس المؤسسة التعليمية، على أن تشعر وزارة الثقافة والإعلام بالموافقة الصادرة في هذا الخصوص.

المادة الرابعة:
مع عدم الإخلال بمقتضى الأمر السامي الكريم رقم 5627/ م ب وتاريخ 22/6/1430هـ تلتزم الجهات الأكاديمية أثناء استخدامها للبث الفضائي – بعد حصولها على الموافقة اللازمة بموجب هذه الضوابط – بالأنظمة والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها وبما تصدره اللجنة الإشرافية العليا المنصوص عليها في هذه الضوابط.

المادة الخامسة:
للجهات الأكاديمية طلب الترخيص لأكثر من قناة تعليمية وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

المادة السادسة:
تشكل في وزارة التعليم العالي لجنة عليا برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كلٍ من:

  • • نائب وزير التعليم العالي نائباً للرئيس.
  • • وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية عضوا.
  • • وكيل وزارة الداخلية عضواً.
  • • وكيلة وزارة الثقافة والإعلام عضواً.
  • • مدير المركز الوطني للتعلم الإلكتروني عضواً.
  • • المشرف العام على البث الفضائي والقنوات التعليمية مقرراً وتقوم اللجنة العليا للبث الفضائي التعليمي بالموافقة على طلبات البث الفضائي، وإصدار اللوائح التنفيذية، ومراجعة التقارير الدورية والسنوية وإقرارها، وحفز الدراسات التطويرية للبث الفضائي. وتصدر قراراتها بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة السابعة:
يصدر وزير التعليم العالي قراراً بالموافقة أو الرفض خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وذلك بعد الموافقة عليه من اللجنة المنصوص عليها في المادة (السادسة).

المادة الثامنة:
تحدد آلية اجتماعات ومكافآت اللجنة الإشرافية العليا (الواردة في المادة السادسة)، والهيئة الاستشارية (الواردة في المادة التاسعة)، بقرار من وزير التعليم العالي.

المادة التاسعة:
تُشكّل هيئة استشارية لتقديم الاستشارات والدراسات في مجال البث الفضائي. كما تقدم تقاريرها الدورية للجنة المنصوص عليها في المادة (السادسة) عن سير العمل في القنوات التعليمية المرخص لها بموجب هذه الضوابط على النحو التالي:

  • • وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية رئيساً.
  • • مدير المركز الوطني للتعلم الإلكتروني نائباً للرئيس.
  • • المشرف العام على البث الفضائي والقنوات التعليمية مقرراً.
  • • مستشار شرعي عضواً.
  • • مستشار قانوني عضواً.
  • • مستشار مالي عضواً.

المادة العاشرة:
يجب على الجهة الأكاديمية بعد حصولها على الموافقة باستخدام البث الفضائي التعليمي، بدء البث خلال سنة من تاريخ حصولها على الموافقة اللازمة وإلا اعتبرت هذه الموافقة لاغية.

المادة الحادية عشرة:
تلتزم الجهة الأكاديمية الموافق لها على بدء البث الفضائي بإظهار شعار القناة أثناء البث.

المادة الثانية عشرة:
تلتزم الجهة الأكاديمية الموافق لها على بدء البث بما يصدر عن اللجنة الإشرافية العليا (الواردة في المادة السادسة) بشأن المواصفات الفنية لإنشاء الاستوديوهات وتثبيت المعدات والأجهزة والمحطات اللازمة لأغراض البث وإعادة البث.

المادة الثالثة عشرة:
تلغى الموافقة إذا تم الإخلال بأي من أحكام هذه الضوابط الواردة في هذه الوثيقة أو في حال وجود مخالفة صريحة للسياسة الإعلامية أو التعليمية أو لأنظمة البث التعليمي في المملكة، ويطبق بشأنها الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة.

المادة الرابعة عشرة:
تُعين الجهات الأكاديمية لكل قناةٍ مديراً سعودي الجنسية، حسن السمعة والسلوك، ولديه الخبرة الكافية لتولي إدارة القناة ويتصف بصفات الأهلية الشرعية والنظامية. ويكون ممثلا للقناة أمام الغير.

المادة الخامسة عشرة:
يهدف البث الفضائي التعليمي بشكل عام إلى تحقيق ما يلي:

  1. 1) عرض صورة مشرقة للتعليم في المملكة العربية السعودية محلياً وإقليمياً وعالمياً.
  2. 2) تنمية المواهب وإعداد الطاقات والكوادر الإعلامية السعودية.
  3. 3) دعم الإنتاج العلمي والمراكز البحثية وإبراز أهميتها للمجتمع ونشر نتائج الأبحاث للمؤتمرات العلمية في المملكة العربية السعودية.
  4. 4) رعاية وتشجيع الباحثين والمفكرين.
  5. 5) تسخير أفضل تقنيات البث الفضائي التفاعلي لخدمة التعليم عن بعد ودعم جودة التعليم التقليدي في الجامعات.
  6. 6) زيادة القدرة التشغيلية للجامعات والوصول إلى شرائح أوسع عن طريق استغلال تقنيات البث الفضائي التفاعلي لتكوين فصول تعليمية افتراضية بطاقة استيعابية كبيرة.
  7. 7) توفير بدائل عالية الجودة والفاعلة لتغطية النقص في أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي وذلك بالاستفادة من تقنيات الفصول الافتراضية والبث الفضائي التفاعلي.
  8. 8) تشجيع إنتاج ونشر المواد التعليمة وإيصالها للمتعلمين بإشكال متعددة.
  9. 9) أرشفة وتوثيق المواد التعليمية لتسهيل إعادة استخدامها وتبادلها بين القنوات التعليمية.
  10. 10) خدمة المجتمع وتأصيل قيمه الإسلامية والعربية الكريمة، وتعميق الولاء للوطن في نفوس المتلقين.
  11. 11) تعزيز تواصل مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية مع مؤسسات التعليم العالي حول العالم، لتبادل الخبرات والطاقات.
المادة السادسة عشرة:
تستهدف القنوات التعليمية شرائح محددة من المجتمع وتقدم لكل شريحة نوعية البرامج التي تلاؤمها لتحقيق رسالتها السامية وذلك وفق نهج إعلامي واضح ينعكس على خريطة برامجها وتحديد نسب وأنواع البرامج المختلفة وتحديد عدد الساعات الموجهة لكل شريحة من الشرائح المستهدفة وهي:

  1. 1. أعضاء هيئة التدريس في كافة جامعات وكليات ومعاهد المملكة من الجنسين.
  2. 2. طلاب وطالبات التعليم العالي في جامعات وكليات ومعاهد المملكة.
  3. 3. المهتمون بالتعليم العالي ونشاطاته من أفراد المجتمع.

المادة السابعة عشرة:
تلتزم الجهات الأكاديمية عند استخدام البث الفضائي بمراعاة القواعد العامة التالية:

  1. 1) الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
  2. 2) الالتزام بالسياسة التعليمية والإعلامية للمملكة العربية السعودية.
  3. 3) التخصص النوعي في تقديم البرامج التي تحقق رؤيتها ورسالتها وأهدافها بما يتناسب وثقافة المجتمع وأخلاقه.
  4. 4) الالتزام بالموضوعية في عرض الحقائق والبعد عن المبالغات والمهاترات.
  5. 5) الالتزام بحرية التعبير المكفولة ضمن الأطر والقيم الإسلامية والوطنية ومبادئ السياسة الإعلامية في المملكة العربية السعودية.
  6. 6) الالتزام بحقوق الملكية الفكرية وكل ما يبث من برامج طبقاً للقوانين الدولية في هذا المجال.
  7. 7) مراعاة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على ما يناسبهم من الخدمات الإعلامية والمعلوماتية تعزيزاً لاندماجهم في مجتمعاتهم.
  8. 8) كما ينبغي مراعاة القواعد المنظمة للبث الفضائي خصوصاً ما يلي:
    1. ‌أ- عدم استخدام أي مادة إعلامية أو إعلانية تضرّ بالصحة العامة أو مبتذلة مخالفة للعادات والتقاليد السارية في منطقة التغطية.
    2. ‌ب- عدم بث أية مادة إعلامية أو إعلانية كاذبة، أو تخالف القوانين السارية، مثل إعلانات الأغذية والأدوية في منطقة التغطية وغيرها.
    3. ‌ج- عدم التعامل مع أي نوع من أنواع الدجل، أو الشعوذة، أو السحر، أو الكهانة، أو الإعلان عنها، أو الاستفادة منها؛ مهما اختلفت التسميات.
    4. ‌د- عدم بث أية مواد إعلانية للتبغ ومنتجاته أو ما يشجع على استخدامه، أو أية مواد كحولية على اختلاف أسمائها.
    5. ‌ه- احترام خصوصية الأفراد وعدم التعدي عليها أو التشهير بهم.
    6. ‌و- التقيد بحقوق براءات الاختراع وحقوق البث الفضائي أو أية حقوق ملكية أخرى.
    7. ‌ز- الالتزام بحقوق البث الممنوحة للآخرين وعدم إعادة بثها أو جزء منها بدون موافقة من صاحب الحق.

المادة الثامنة عشرة:

  1. 1) للقنوات التعليمية الحق في تسجيل الاسم والشعار بما يتوافق مع احترام الحقوق الملكية والفكرية للآخرين.
  2. 2) يجوز للقنوات التعليمية تسجيل حقوق الملكية الفكرية لمنتجاتها المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية لدى الجهات المختصة.
  3. 3) تلتزم الجهات الأكاديمية المالكة للقنوات التعليمية بعدم التنازل عن حقوقها والتزاماتها أو نقل ملكيتها إلا بإذن مسبق من وزارة التعليم العالي.
  4. 4) يجوز للقنوات التعليمية الاستعانة بمنتجات تعليمية من جهات أخرى على أن تتوافق مع ما ورد في هذه الوثيقة والسياسة التعليمية والإعلامية للمملكة العربية السعودية.

المادة التاسعة عشرة:
تغطي القنوات الفضائية التعليمية مصروفاتها عبر التشغيل الذاتي وفق الموارد التالية:

  1. 1) الدعم الحكومي.
  2. 2) مبيعات توزيع الشبكة.
  3. 3) مبيعات الإنتاج ومنح تراخيص استخدام المواد الإعلامية.
  4. 4) الدراسات والخدمات الاستشارية.
  5. 5) التبرعات والإعانات بموافقة اللجنة الإشرافية العليا.
  6. 6) مبيعات الإعلان.
  7. 7) أي خدمات أخرى توافق عليها اللجنة الإشرافية العليا.

المادة التاسعة عشرة:
تغطي القنوات التعليمية مصروفاتها عبر التشغيل الذاتي وفق الموارد التالية:

  1. 1) الدعم الحكومي.
  2. 2) مبيعات توزيع الشبكة.
  3. 3) مبيعات الإنتاج ومنح تراخيص استخدام المواد الإعلامية.
  4. 4) الدراسات والخدمات الاستشارية.
  5. 5) التبرعات والإعانات بموافقة اللجنة الإشرافية العليا.
  6. 6) مبيعات الإعلان.
  7. 7) أي خدمات أخرى توافق عليها اللجنة الإشرافية العليا.

المادة العشرون:
تقدم كل جهة من الجهات الأكاديمية بإصدار اللوائح المالية والإدارية الداخلية في ضوء هذه الضوابط، التي تنظم عمل القناة/ القنوات التابعة لها.

المادة الحادية والعشرون:
تأسيس إدارة في وزارة التعليم العالي تشرف على القنوات التعليمية المرخص لها بموجب هذه الضوابط، وتسند إلى المركز الوطني للتعلم الالكتروني والتعليم عن بعد، ويعين لهذا الغرض مشرف عام يتولى مهام الإدارة التنفيذية. كما يقوم المركز الوطني باستئجار الحزمة الفضائية اللازمة للقنوات، ويتم تخصيص الحيز الفضائي لكل جامعة حسب طبيعة المواد المقدمة فيها. ويساهم في تأمين الموارد اللازمة لعمل القنوات.

المادة الثانية والعشرون:
يُعمل بهذه الضوابط من تاريخ اعتمادها من مجلس التعليم العالي وتبلغ بها الجهات الأكاديمية. إن هذه الضوابط والمواد ملزمة للمؤسسة المشغلة من ناحية القوانين والتبعيات وخاصة للمواد: الحادية عشر، الثالثة عشرة، الخامسة عشرة، السادسة عشرة، السابعة عشرة، الثامنة عشرة.


تحميل لائحة البث الفضائي بصيغة PDF تحميل لائحة البث الفضائي بصيغة Word

آخر التغريدات

Latest Tweets

الأكثر اعجابا

إبق على اتصال